تعريف السحر فى اصطلاح الشرع

قال فخر الدين الرازى : السحر فى عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته , ويجرى مجرى التمويه والخداع .

قال ابن قدامه المقدسى : هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه , او يعمل شيئا يؤثر فى بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له ,

وله حقيقة فمنة ما يقتل وما يمرض , وما يأخذ الرجل عن امراته فيمنعه وطأها , ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه , وما يبغض احدهما الى االاخر أو يحبب بين الاثنين .

قال ابن القيم : هو مركب من تأثيرات الارواح الخبيثه , وانفعال القوى الطبيعية عنها .

تعريف السحر : 

هو اتفاق بي ساحر وشيطان على ان يقوم الساحر بفعل بعض المحرومات أو الشركيات فى مقابل مساعده الشيطان له وطاعته فيما يطلب منه

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
ثقافة بلا حدود